Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 299

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب - ٢١ -] جامع القول في المسح على الخفين

ومن المدونة قال مالك: وينزع ما بأسفله من طين قبل المسح. قال أبو محمد عبد الوهاب: لأن المسح إنما جوز على الخف، وهذا حائل دون الخف، فوجب نزعه، كما لو لف على الخف خرقة لم يجز المسح عليها؛ لأنه ماسح على غير الخف.

[فصل - ٤ - : في المجزئ في المسح]

قال ابن القاسم: ولا يجزئ عند مالك مسح أعلاه دون أسفله، ولا أسفله دون أعلاه.

قال أبو محمد عبد الوهاب: لما روي أن المغيرة قال: ((وضأت النبي ﷺ في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله))؛ ولأن المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين، فوجب أن يكون في مقابلة مما يستره من مبدوله، كالمسح على الجبائر والعصائب.

قال ابن القاسم في المدونة: ولكن لو مسح على ظاهرهما، ثم صلى،

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 299 (SanadKitab #18607, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.