Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 300

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب - ٢١ -] جامع القول في المسح على الخفين

فأحب إليَّ أن يعيد الصلاة في الوقت؛ لأن عروة بن الزبير كان لا يمسح بطونهما. قال أبو محمد: يعني يعيد الوضوء أبدًا، والصلاة في الوقت كل ذلك استحبابًا.

قال ابن القصار وغيره: وقد روي نحو فعل عروة عن النبي ﷺ، وعن أنس بن مالك، وعدة من التابعين، فلذلك رأى مالك أن يعيد في الوقت، ليأتي بالكمال في ذلك؛ لأن السنة الكمال.

قال أصبغ: ووقته وقت الصلاة المفروضة يريد لقوة الاختلاف فيه.

قال سحنون: تجزئه، ثم قال: يعيد في الوقت، وقال ابن نافع عن

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 300 (SanadKitab #18607, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.