Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 318

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-٢٢ -] جامع القول في التيمم

ناحية الكوعين حتى تتم اليد؛ لئلا يظن الماسح أن يبدأ من أطراف بطون الأصابع, ولم يرد أن الانتهاء إلي حد الكوعين في اليمنى؛ لأنه إن كان المسح علي باطن اليمنى إلي الكوع, فباطن اليسرى علي هذه الرواية كذلك, ويسقط المسح علي باطن الكفين, وهذا غلط شديد.

ابن القرطي: وليس عليه متابعة الغضون في التيمم, وعليه تخليل أصابعه.

أبو محمد: وما رأيته لغيره.

[فصل-٤ - : في أقسام المسافر العادم للماء]

والمسافر الذي لا ماء عنده علي أربعة أقسام عند مالك:

فمسافر مؤس من إدراك الماء في الوقت, ومسافر موقن بإدراك الماء في الوقت, ومسافر لا علم عنده من الماء, ومسافر يعلم موضع الماء, ويخاف ألاّ يبلغه في الوقت.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 318 (SanadKitab #18607, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.