Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 319

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-٢٢ -] جامع القول في التيمم

قال مالك: وإذا كان المسافر علي إياس من الماء فليتيمم في أول الوقت, ويصلي, ولا إعادة عليه إن وجد الماء في الوقت.

م محمد: لأنه دخل الصلاة بما أبيح له/, وأمر به, وهو قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴿[المائدة:٦] , وهذا غير واجد له.

م قيل: ومعناه أنه وجد ماءً غير ذلك الماء المؤس منه.

وأما إن وصل إلي ذلك الماء لأعاد لخطئه في التقدير.

قال مالك: والمسافر يكون علي يقين من إدراك الماء في الوقت يؤخر الصلاة حتى يأتي الماء. محمد يريد وقت الصلاة المفروضة, قاله ابن عبدوس, وذلك في الظهر إلي أن يخاف دخول وقت العصر.

قال ابن حبيب: إلي أن يبلغ ظله مثله, وفي وقت العصر إلي أن يبلغ ظله مثليه, وذلك بعد القدر الذي زالت عليه الشمس, وفي المغرب قبل غيبوبة

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 319 (SanadKitab #18607, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.