Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 47

  1. كتاب النكاح الأول
  2. [الباب الخامس] في إنكاح الأولياء وتزويج ابنة الغائب أو العاضل

قال سحنون: وقال أكثر الرواة: لا يزوِّج وليٌّ وَثَمَّ مَنْ هو أولى منه حاضر، فإن فعل نظر السلطان في ذلك.

وقال آخرون: للأقرب أن يجيز أو يرد، إلا أن يطول مكثها عند الزوج، وتلد الأولاد، لأن العقد لم يخرج من أن وَلِيَهُ وَلِيٌّ، وهذا في ذات المنصب والقدر.

وقال ابن المواز: وليس الخال من الأولياء.

قال ابن وهب: وقاله مالك وغيره من العلماء.

قال ابن حبيب: الأقرب امضاؤه، أو فسخه ما لم يبن.

قال ابن حبيب عن مالك: وذلك ما لم يكن الولي الأقرب حاضرًا يعلم أن غيره عقد على وليته فلا يتكلم، فإن ذلك منه رضى.

فصل [٢ - في تزويج ابنة الغائب]

ومن المدونة: قال ابن القاسم وعلي بن زياد: قال مالك: من غاب عن ابنته البكر غيبة انقطاع كمن خرج إلى المغازي إلى مثل إفريقية

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 47 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.