Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 48

  1. كتاب النكاح الأول
  2. [الباب الخامس] في إنكاح الأولياء وتزويج ابنة الغائب أو العاضل

والأندلس وطَنجَة فأقام بها، فرفعت أمرها إلى الإمام، فلينظر لها ويزوجها.

قيل لابن القاسم: فهل للأولياء أن يزوجوها بغير أمر السلطان؟

قال: إنما سمعت مالكًا يقول: ترفع أمرها إلى السلطان.

-قال ابن المواز: وقال أشهب عن مالك: أن للإمام حينئذٍ أن يزوج -

قال ابن القاسم: وأما إن خرج تاجرًا إلى مثل إفريقية ونحوها، ولم يُرِدْ المقام بتلك البلدة، فلا يزوجها ولي ولا سلطان وإن أرادته الابنة، لأن مالكًا لم يوسِّع أن تزوج ابنة الرجل [البكر] وهو غائبٌ إلا أن تكون غيبة منقطعة.

قال عبد الوهاب: إذا غاب الأب غيبة انقطاع، فإن كانت حياته معلومة، ومكانه معروفًا، إلا أن استئذانه يتعذَّر، وهي بالغ، فقد اختلُف في جواز إنكاحها:

فقال مالك: يزوجها الإمام إن رفعت إليه.

وقال عبد الملك: لا يجوز إنكاحها بوجه في حياة الأب.

وقال ابن وهب: إن قطع عنها النفقة جاز إنكاحها برضاها، وإن أجراها عليها لم يجز.

فوجه قول مالك: أن طول غيبته ضرر بها، فهو كما لو عَضَلَها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 48 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.