Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 408

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الرضاع
  2. [الباب الأول] جامع ما يحل ويحرم من الرضاع

وجه أبي حذيفة» , وفي حديث آخر: «تذهب غيرته» , فليس تقوم بهذا حجةً لمن أطلق التحريم, وما علمت من أخذ به عامَّاً إلا عائشة ﵂ وخالفها أزواج النبي ﷺ, ورأين ذلك خاصاً بسالم.

قال الشيخ: واحتج لذلك الحديث بعض أصحابنا البغداديين بقوله ﷿: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة:٢٣٣] فدل أن ما زاد على الحولين بالأمر البين ليس من الرضاعة, لقوله ﷺ: «لا رضاع إلا ما فَتق الأمعاء» , وقوله ﵊: «الرضاع

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 408 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.