Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 9, halaman 409

  1. [الكتاب الرابع] كتاب الرضاع
  2. [الباب الأول] جامع ما يحل ويحرم من الرضاع

ما أنبت اللحم وأنشز العظم» , وكل ذلك مُنتفٍ عن رضاعة الكبير.

[فصل ٣ - في الرضاع في الشرك]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: والرضاع في الشرك والإسلام سواء يقع به التحريم, ولبن المشركات والمسلمات سواء يقع به الحرمة.

[فصل ٤ - في طرق وصول اللبن إلى الجوف وأثرها في التحريم]

قال مالك: والوَجُور يُحرِّم.

قال ابن أبي زمنين: والوَجور -بنصب الواو- ما صُبَّ في وسط الفم, واللَّدود: ما صُبَّ في أحد جانبي الفم, مأخوذ من لَدِيدَي الوادي وهما جانباه.

ومن المدونة:/ قال ابن القاسم: والسَّعوط إن وصل إلى جوف الصبي فإنه يحرِّم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 9، ص 409 (SanadKitab #18607, hlm. urut 3679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.