Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 36

  1. كتاب الطهارة
  2. باب، -١ - في فرض الوضوء، وسننه، وفضائله

والدليل على صحة قولنا: قوله تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴿إلى أخر الآية ولم يذكر تعالى غسل فم، ولا أنف، ولا مسح أذن، فدل أن ذلك سنة.

وأيد ذلك قوله ﷺ: ((خمس من الفطرة في الرأس)) فذكر ((المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين، فدل أنهما سنة، والفطرة هي السنة، ولا اختلاف بين المالكيين في المضمضة، والاستنشاق أنها سنة، فكذلك الأذنان؛ لقوله ﷺ: ((إن جميع ذلك من الفطرة)).

وقد روى /ابن شعبان عن عائشة ﵂: أن الأذنين من الرأس، وليس المسح عليها فريضة، فهذا نص، وهو كتأويلنا للحديث.

وقد قال ابن حبيب، وأبو محمد بن أبى زيد رحمهما الله تعالى -وهما

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 36 (SanadKitab #18607, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.