Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 37

  1. كتاب الطهارة
  2. باب، -١ - في فرض الوضوء، وسننه، وفضائله

من أئمة الهدى- وسن الرسول ﷺ المضمضة، والاستنشاق، ومسح الأذنين.

أفتراهما يقولان: سن فيما لم يصح عندهما أنه سنة؟

وقد فرق مالك ﵀ بين حكمهما، وحكم الرأس، فقال: من ترك شيئًا من مسح رأسه/ عامدًا أو ساهيًا حتى صلى أعاد الصلاة أبدًا، ومن ترك مسح أذنيه عامدًا أو ساهيًا حتى صلى، فلا إعادة عليه ويمسحهما لما يستقبل، كقوله في من ترك المضمضة والاستنشاق فهذا يدل أنههما عنده سواء. وبالله التوفيق/.

الرابع: تجديد الماء لأذنيه.

فلما روىَ أن الأذنين من الرأس، ويستأنف لهما الماء، ولا خلاف بيننا في ذلك.

الخامس: مسح داخل الأذنين.

فلما روىَ ((أن النبي ﷺ كان إذا توضأ أدخل إصبعيه في حجرتي أذنيه)).

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 37 (SanadKitab #18607, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.