Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 813

  1. [الكتاب العاشر] كتاب التخيير والتمليك
  2. [الباب الأول] باب جامع في تخيير الزوجة وجوابها

ما فعلت، فلم يكن ذلك طلاقاً.

وقال عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وابن مسعود ﵃.

قال زيد بن ثابت وربيعة: واختارت ابنة الضحاك العامري نفسها، فكان ذلك البتات.

فكان ما دل عليه الكتاب وبينته السنة في الخيار أن تبين الزوجة أو تقيم، ولا تبين المدخول بها بدون الثلاث إلا في طلقة بائنة يوجبها حكم، أو خلع، والله أعلم.

ومن الأحكام لإسماعيل اختصار [بكر] القاضي قال: وقد ظن قوم أن رسول الله ﷺ خير نساءه في الطلاق، وهذا ظن سوء أن يظن برسول الله ﷺ أن يخير في الطلاق يكون ثلاثا، وإنما خيرهن بين الدنيا والآخرة، فإن اخترن الآخرة كن علي ما كن عليه ولهن ما اخترن، وإن اخترن الدنيا طلقهن حينئذ طلاق السنة الذي علمه الله تعالى، ألا تري إلي قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 813 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.