Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 10, halaman 814

  1. [الكتاب العاشر] كتاب التخيير والتمليك
  2. [الباب الأول] باب جامع في تخيير الزوجة وجوابها

﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾ [الأحزاب:٢٨].

قال الشيخ:

وهذا من قوله يدل علي خلاف اختيار ابنة الضحاك نفسها لأنه كان يكون اختارت ما جعل لها، فلا يلزم ما أختارته.

وقال بعض البغداديين: إنما يكره التخيير كما يكره التطليق ثلاثا، فإنه فعل لزمه كما يلزمه تطليقه ثلاثا.

وحكي لنا عن أبي عمران أنه قال: لا يكره للرجل أن يخير زوجته كما يكره له التطليق ثلاثا، وإنما يكره ذلك للمرأة أن تطلق نفسها ثلاثا.

فقيل: إنما يكره ذلك للمرأة أن تطلق نفسها ثلاثاً.

فقيل: إنما صار ذلك إليها بسببه؟

فقال: أليس الذي يقصد إلى البدعة كالذي لا يقصد إليها؟

فقيل له: ما ذكر أبو محمد عن بعض البغداديين أنه التخيير كما يكره التطليق ثلاثا؟

فقال: هذا شيء ذكره بكر القاضي وما في الحديث يرده، لان النبي صلي الله عليه وسلم قال لعائشة ﵂:" لا تعجلي حتى تستأمري أبويك "، أو كما قال ﷺ، فلو علم أنها تختاره لم يقل لها:

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 10، ص 814 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.