Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 11, halaman 190

  1. كتاب السلم الأول
  2. [الباب الخامس] في تسليم الفلوس والسلم فيها وتسليم الحديد في الحديد والثياب في الثياب أو فيما تولدت منه وبيع الكتان بالغزل وفي قرض العروض والجواري

م والذي أذهب إليه في هذا أن الغزل صنعة تبيح التفاضل فيه نقداً أو إلى أجل إذا كان المعجل الغزل، إذ لا يخرج من ذلك كتان.

فصل [٤ - السلم في الثياب]

ومن المدونة: قال مالك: وثياب القطن لا يسلم بعضها في بعض إلا أن تسلم الغلاظ [منها] مثل الشقائق وغليظ الملاحف اليمانية في رقيق ثياب القطن مثل المروى والهروي والقوهي والعدني فلا بأس به، وكذلك رقيق الكتان كله صنف واحد القرقبي والشطوي والقصبي والتنيسي لا بأس أن يسلف في غليظ ثياب

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 190 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.