Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 11, halaman 191

  1. كتاب السلم الأول
  2. [الباب الخامس] في تسليم الفلوس والسلم فيها وتسليم الحديد في الحديد والثياب في الثياب أو فيما تولدت منه وبيع الكتان بالغزل وفي قرض العروض والجواري

الكتان مثل الزيقة والمريسية والقيس والفسطاطي، إلا ما كان من الفسطاطي الرقيق مثل المعافري وشبهه، فإنه يضم إلى رقيق الكتان، ولا يجوز أن يسلم رقيق ثياب القطن في رقيقه مثل العدني في المروي، وكذلك رقيق الكتان لا يسلم في رقيقه مثل الشطوي في القصبي.

م وجائز أن يسلم رقيق القطن في رقيق الكتان، لأنهما صنفان مثل المروي في القرقبي، قاله في السلم الثالث، وروي عن مالك أيضاً أنه لا يجوز؛ لأنه رقيق كله.

وقال في السلم الأول: ومن أسلم فسطاطية في مروية معجلة

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 191 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.