Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 449

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب-٣ -] جامع القول في الأذان والإقامة وتسوية الصفوف ووقت القيام للصلاة

بموضع لا يوجد غيره فليؤذن وليقم.

قال في المجموعة: فإن صلى لنفسه، فليقم.

[فصل -٥ - في أذان الجنب]:

قال ابن القاسم في العتبية: لا يؤذن الجنب.

وقال سحنون في كتاب ابنه: لا بأس بذلك في غير المسجد.

وفي كتاب أبي الفرج لمالك: ولا بأس أن يؤذن قاعدًا، أو راكبًا / أو جنبًا، ومن / لم يحتم، وأما في الإقامة فلا.

[فصل -٦ - في أذان السكران]:

قال أشهب في المجموعة: إن أذن وأقام سكران لم يجزئهم، وإن صلوا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 449 (SanadKitab #18607, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.