Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 450

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب-٣ -] جامع القول في الأذان والإقامة وتسوية الصفوف ووقت القيام للصلاة

بذلك لم يعيدوا.

وينبغي أن يكون المؤذن من أفضل أهل الحي.

[فصل - ٧ - في أذان الأعمى - والمرأة - ومن أذن لقوم لا يؤذن لغيرهم]:

ومن المدونة قال مالك: وجائز أذان الأعمى، وإمامته، وقد كان مؤذن النبي ﷺ أعمى.

قال وليس على المرأة أذان ولا إقامة، فإن أقامت فحسن.

قال بعض البغداديين: وإنما لم يكن على المرأة أذان؛ فلأنها ليست من أهل الجماعة؛ ولأن صوتها عورة.

قال: وإنما استحسن لها الإقامة؛ لأن الإقامة آكد من الأذان؛ لأنه قد خوطب بها من لم يخاطب بالأذان، وأما التلبية في الحج، فهي لازمة لها.

والفرق بين تلبيتها وإقامتها في اللزوم هو: أن التلبية إجابة، والإجابة لازمة لكل من لزمه فرض الحج، والمرأة منهم؛ ولأن التلبية إجابة، والإجابة لازمة لكل من لزمه فرض الحج، والمرأة منهم؛ ولأن التلبية داخلة في إحرام الحج كالسورة التي مع أم القرآن في الصلاة، والإقامة خارجة عن الصلاة.

قال مالك: ولا بأس أن يؤذن الرجل، ويقيم غيره، كما جاز أن يؤذن الرجل ويؤم غيره.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 450 (SanadKitab #18607, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.