Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 486

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب-٥ -] جامع القول في القراءة والسهو عنها

ذكرها أعادها جهراً، ويسجد بعد السلام.

ابن المواز: وقال اصبغ: لا سجود عليه، وإن سجد فحسن.

ومن المدونة قال مالك: ولا يقضي ما نسي من القراءة لركعة في ركعة أخرى. قال: ومن نسي السورة التي مع أم القرآن في الركعة الأولى أو في الأوليين سجد لسهوه قبل السلام، قال: وإن تعمد ذلك فلا إعادة عليه، وليستغفر الله ولا يسجد؛ لأنه لم يسه.

وقال علي وسحنون: لا تجزئه صلاته.

فوجه قول ابن القاسم: قوله ﷺ ((كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن)) الحديث. فدل أن ما عداها بخلافها؛ ولأنه إنما ترك سنة، كقول مالك إذا تعمد ترك الإقامة.

ووجه قول سحنون: ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: لا تجزئ صلاة لا قرأ فيها بأم القرأن وشئ معها.

ولأنه عابث في صلاته فوجب أن لا تجزئه.

قال مالك: ولو قرأ في الركعتين الأخيرتين بأم القرأن وسورة في كل ركعة

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 486 (SanadKitab #18607, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.