Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 487

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب-٥ -] جامع القول في القراءة والسهو عنها

سهواً فلا سجود عليه؛ لأنه إنما زاد قرآنا، كما لو قرأ سورتين أو ثلاثاً في ركعة مع أم القرآن في الأوليين.

وقد كان ابن عمر إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعاً في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وكان أحياناً يقرأ/ بأم القرآن، ويقرأ معها بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة. خرجه البخاري ومالك في الموطأ.

قال مالك: وأطول الصلوات قراءة الصبح والظهر.

قال غيره: ويخففها في العصر والمغرب، ويوسطها في العشاء أطول منها.

قال أشهب: فيما بين طول هاتين- يعني الصبح والظهر- إلى قصر هاتين - العصر والمغرب- وهذا في العشاء، وهذا مما تلقته المة بالقبول.

قال أشهب في الظهر: نحو الصبح.

وقال يحيي: الصبح أطول.

ومن المدونة قال مالك: وواسع أن يخفف قراءة الصبح في السفر بسبح ونحوها، والأكرياء يعجلون الناس.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 487 (SanadKitab #18607, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.