Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 785

  1. كتاب بيع الخيار
  2. [الباب الأول] في بيع الخيار وما يجوز من الأجل فيه

قال بعض البغداديين: ولأنه عقد معاوضة كالنكاح.

م ولأنه لو كان لا يتم العقد إلا بالافتراق كما / يقول الشافعي لم يصح للأب أن يشتري لابنه الصغير من نفسه لنفسه؛ لأن مفارقة الإنسان نفسه لا تصح وهو جائز.

[فصل ٢ - إذا انعقد البيع فلا خيار لأحد المتبايعين]

ومن المدونة: قال مالك ﵀: فإذا انعقد البيع فلا خيار لواحد من المتبايعين إلا أن يشترطاه. قال أشهب: وقد أجمع علماء أهل الحجاز على هذا، وحديث ابن عمر (البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار) قال فيه مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه.

قال أشهب: ونرى والله أعلم أنه منسوخ بقول النبي ﷺ: (المسلمون على شروطهم) وبقوله ﷺ (إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع).

وقال غيره: فلو كان الخيار بينهما قائمًا ما كلف البائع يمينًان ولكان له أخذ سلعته دون الاختلاف في الثمن.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 785 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.