Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 786

  1. كتاب بيع الخيار
  2. [الباب الأول] في بيع الخيار وما يجوز من الأجل فيه

وقاله ابن حبيب:

قال ابن حبيب: وقد قال الرسول ﷺ (إن من حديثي ناسخًا ومنسوخًان فخذوا بآخر حديثي فبذلك أمرت).

فصل [٣ - في مدة الخيار]

ولما كان الخيار رفقًا بالمتبايعين للنظر والرأي والمشورة والاختبار كان أمد الخيار مختلفًا فيما تبايعاه بقدر ما يحتاجان إلى ذلك خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قصرهما ذلك على ثلاثة أيام. ودليلنا قوله ﷺ (لكل مسلم شرطه). وقوله: إلا بيع الخيار) فأطلق؛ ولأنها مدة ملحقة بالعقد فجاز أن تكون أكثر من ثلاثة أيام

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 786 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.