Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 860

  1. كتاب المرابحة
  2. [الباب الثاني] في المرابحة للعشرة أحد عشر وبيع ما ورث أو وظف عليه الثمن مرابحة

[الباب الثاني]

في المرابحة للعشرة أحد عشر وبيع ما ورث

أو وظف عليه الثمن مرابحة

[الفصل ١ - في المرابحة للعشرة أحد عشر]

قال ابن القاسم: وتجوز المرابحة للعشرة أحد عشر، أو اثنى عشر أو خمسة عشر وللدرهم درهم.

م وتفسير ذلك كأنه قال تربح لكل عشرة دراهم من الثمن درهما أو درهمين أو خمسة دراهم أو للدرهم درهمًا وذلك بين.

قال: ويجوز البيع بوضيعة للعشرة أحد عشر ويقسم الثمن على أحد عشر جزءًا فيحط عنه جزءًا منها.

يريد وكأنه قال ما ابتعته بأحد عشر تأخذ فيه عشرة، ولو قال للعشرة اثني عشر كأنه قال: ما ابتعته باثني عشر تأخذ فيه عشرة.

وأصل معرفة هذا أن تنظر الزائد على العشرة من تسمية الوضيعة فتنسبه من الوضيعة فمثل ذلك الجزء يحط من الثمن، مثال ذلك: إذا قال بوضيعة للعشرة أحد عشرة، فقد زادت الأحد عشر على العشرة واحدًا فتنسبه من الأحد

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 860 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.