Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 861

  1. كتاب المرابحة
  2. [الباب الثاني] في المرابحة للعشرة أحد عشر وبيع ما ورث أو وظف عليه الثمن مرابحة

عشر، فتحط من الثمن جزءه من أحد عشر، وإن قال للعشرة اثنا عشر، فقد زاد على العشرة اثنين وهي سدس الإثني عشر فتحط عنه سدس الثمن، وإن قال للعشرة خمسة عشر، فالزائد خمسة وهي ثلث الخمسة عشر فتحط ثلث الثمن تم على هذا.

وكذلك إن ذكر أقل من العشرة أو مثلها مثل أن يقول للعشرة واحدًا، فهو كقوله للعشرة أحد عشر وإن قال للعشرة اثنان فهو كقوله للعشرة اثنا عشر وإن قال للعشرة خمسة فهو كقوله للعشرة خمسة عشر وتحمل الوضيعة، وهي الواحد أو الإثنان أو الخمسة أو العشرة ثم تنسب ذلك المحمول من الجميع فيمثل جزءه يحط من الثمن بيانه: أنه إذا قال للعشرة واحد، حملت الواحد على العشرة فتكون أحد عشر، فتنسب الواحد من الأحد عشر، فذلك جزء من أحد عشر فيحط من الثمن من الإحدى عشر وهو أن يقسم الثمن على أحد عشر. فيحط جزءًا منها، وإن قال للعشرة اثنان حملت الاثنين على العشرة ونسبتها من الجميع، فيكون سدسًا، فتحط سدس الثمن، وإن قال للعشرة خمسة حملت أيضًا الخمسة ونسبتها من الجميع فيكون الثلث فتحط ثلث الثمن، ثم على هذا.

وإنما ذكرت هذا لأني رأيت بعض أصحابنا طول في ذلك، فعملت هذا طالبًا ليسهل حفظه.

وإن قال بوضيعة للعشرة عشرة حملت العشرة على العشرة، ونسبتها من

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 861 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.