Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 975

  1. كتاب الوكالات
  2. [الباب الخامس] في الوكيل يسلف الآمر ثمن السلعة وتداعيه مع الآمر

قال سحنون: وقال المخزومي: وإن أعرته إياها ليبرهنها لنفسه فلا يكون رهناً إلا بما أقررت به والمستعير مدعي.

فصل] ٣ - في الرجل يوكل رجلاً يبتاع له سلعة بدين عليه [

قال مالك: ومن لك عليه دراهم من ثمن سلعة أو غيرها فأمرته أن يشتري لك بها سلعة نقداً جاز إن كنت أو وكيلك حاضراً معه وإلا فذلك مكروه, غير أن مالكاً قال فيمن كتب إلى رجل في شراء سلعة ففعل وأسلفه الثمن ثم كتب الرجل إليه أن يبتاع له بذلك الثمن سلعة أنه من المعروف الجائز.

قال ابن القاسم: وهذا والأول في القياس سواء.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 975 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.