Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 976

  1. كتاب الوكالات
  2. [الباب السادس] جامع مسائل مختلفة من التداعي في البيوع وغيرها

[الباب السادس]

جامع مسائل مختلفة من التداعي في البيوع وغيرها

] الفصل ١ - في الدعوى في اشتراط الخيار [

قال ابن القاسم: وإذا ادعى البائع انه باع على خيار وأنكر المبتاع أن يكون شرط عليه الخيار, فالمبتاع مصدق- يريد مع يمينه- وقد قال مالك فيمن اشترى سلعة فجاء بثمنها إلى البائع, فقال له البائع: إنما بعتك على أنك إن تأت بالثمن إلى يوم قد مضى فلا بيع بيننا فهو مدع, ولو ثبت ذلك لم ينفعه ومضى البيع.

م والأصل في هذا أن كل من أراد نقض البيع الذي تقاراً به فهو المدعي.

] فصل ٢ - فيمن ابتاع طعاماً فوجده معيباً فرد نصف حمل [

قال مالك: ومن ابتاع طعاماً فوجده معيباً فرد نصف حمل, وقال: هذا الذي ابتعت منك بمئة, وقال البائع: بل بعتك حملاً بمئة فالقول قول المبتاع إن أشبه أن يكون نصف حمل بمئة؛ لأن البائع قد اقر له بالثمن فادعى عليه زيادة في المثمون, وكذلك لو رد عبداً بعيب وقال له البائع بل بعتك عبدين لكان القول قول المشتري إلا أن يأتي المبتاع بما لا يشبه.

] قال [ابن المواز: أن ينكل عن اليمين فيصدق البائع مع يمينه فيما يشبه, ويرد من الثمن نصفه ولا غرم على المبتاع بما لا يشبه إذا حلف في النصف حمل

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 976 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.