Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 1035

  1. [كتاب جامع لأبواب متفرقة]
  2. [الباب الأول] في بيع المصراة وغيرها وما ترد به من ذلك

قال ابن حبيب: ومن الغش ما نهى عن رسول الله ﷺ من تصرية الناقة أو الشاه عند/ البيع.

والتصرية حبس اللبن في الضروع وأصله حبس الماء، يقال: صريته بالتخفيف، وصريته بالتثقيل. قال الأغلب العجلاني:

رأيت غلاماً قد صرا فقرته ... ماء الشباب عنفوان شربه

وليست المصراة من الصرار، ولو كانت منه لقيل مصرورة، وتسمى المصراة المحفلة؛ لأن اللبن أحفل في ضروعها، فصارت به محفلة ولا تكون حافلاً، والحافل العظيمة الضرع، وهذا أصل لكل من باع شيئاً، وزينه بغش، أن للمشتري رده.

قال عبد الوهاب: التصرية في اللغة الجمع، يقال صريت الماء في الحوض إذا جمعته، ومنه قوله ﷿ ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ﴾ قيل في جمع من النساء.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 1035 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.