Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 1036

  1. [كتاب جامع لأبواب متفرقة]
  2. [الباب الأول] في بيع المصراة وغيرها وما ترد به من ذلك

قال أبو حنيفة: ليست التصرية بعيب، ولا يثبت بها رد، واللبن في الضرع لا قسط له من الثمن، ودليلنا قوله ﷺ (لا تصروا الإبل والغنم) فذكر الحديث. قال: وفيه أدلة: أحدها: أنه ﷺ نهى عنه، فدل على أنه تدليس.

والثاني: أنه أثبت للمبتاع الخيار.

والثالث: أنه أوجب عليه إذا ردها صاعاً من تمر، وعندهم لا يجب.

وفي دليل [على] أن اللبن يأخذ قسطاً من الثمن؛ لأن قيمة الشاة التي تحلب عشرة أرطال أكثر من قيمة التي تحلب خمسة والرغبة في أحداهما أزيد، فصارت التصرية تدليساً بالعيب فكان للمشتري الرد ولم يمنعه الحلب لقوله ﷺ (ردها وصاعاً من تمر).

فصل [٢ - التصرية تكون في جميع الأنعام ومتى ترد؟]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: والمصراة من جميع الأنعام سواء، وهي التي يدعون حلبها، ليعظم ضرعها ويحسن حلابها ثم تباع، فإذا حلبها المشتري مرة لم يتبين ذلك، فإذا حلب الثانية علم بذلك نقص حلابها، فإما رضيها وإما ردها وصاعاً من تمر، وإن كان ذلك ببلد ليس عيشهم التمر أعطى الصاع من عيش ذلك البلد، وعيش أهل مصر الحنطة فليعطوا منها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 1036 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.