Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 178

  1. [كتاب] جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه
  2. [الباب الثالث] فيمن قام بعيب وقد اغتل أو ولدت الغنم أو جز أصوافها وقال النبي ﷺ: (الخراج بالضمان) ومعناه أن البيع إذا كان في ضمان المشتري لو أصابه تلف حكم بتلفه من ماله كان له غلته بضمانه، وهذا إذا ضمنها بضمان الملك لا بضمان الغضب

[الباب الثالث]

فيمن قام بعيب وقد اغتل أو ولدت الغنم أو جز أصوافها

وقال النبي ﷺ: (الخراج بالضمان) ومعناه أن البيع إذا كان في ضمان المشتري لو أصابه تلف حكم بتلفه من ماله كان له غلته بضمانه، وهذا إذا ضمنها بضمان الملك لا بضمان الغضب لقوله ﷺ، وليس لعرق ظالم حق والغاضب هو العرق الظالم.

[فصل ١ - المشتري يغتل السلعة ثم يردها بعيب]

قال مالك: فمن ابتاع دورًا أو عبيدًا فاغتلهم ثم ردهم بعيب كان ما أغتل منهم له بضمانه.

م: ولا خلاف في ذلك، وإن أصاب الدور عنده عيب رد معها ما نقصها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 178 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.