Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah
Bab dan daftar isi:
[كتاب] جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه
- [الباب الأول] [اختلاف المتبايعين عند الرد بالعيب في وجود العيب بالسلعة عند البيع، وفي الرضا به، وفي تاريخ البيع] وجعل الرسول ﷺ القول قول الغارم
- الباب الثاني في من باع عبدا من رجلين فرد أحدهما حصته بعيب وتمسك الآخر ومن باع سلعة بعين فأخذ به سلعة أخرى ثم وجد عيبا والعيب يوجد ببعض الصفقة
- [الباب الثالث] فيمن قام بعيب وقد اغتل أو ولدت الغنم أو جز أصوافها وقال النبي ﷺ: (الخراج بالضمان) ومعناه أن البيع إذا كان في ضمان المشتري لو أصابه تلف حكم بتلفه من ماله كان له غلته بضمانه، وهذا إذا ضمنها بضمان الملك لا بضمان الغضب
- [الباب الرابع] في من ابتاع ثيابا أو غيرها فقطعها أو صبغها ثم قام بعيب
- [الباب الخامس] في ما لا يعلم بعيبه إلا بعد إفساده كالخشب والجوز والقثاء والبيض
- [الباب السادس] القضاء في من غش وفي ما غش من ابتاع ما هو زوج فرد أحدهما بعيب
- [الباب الثامن] جامع القول في البراءة
- [الباب التاسع] في عهدة ما بيع على مفلس أو باعه وكيل أو قاض أو وصي، والعهدة في الشركة والتولية
- [الباب العاشر] ما جاء في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة