Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 221

  1. [كتاب] جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه
  2. [الباب التاسع] في عهدة ما بيع على مفلس أو باعه وكيل أو قاض أو وصي، والعهدة في الشركة والتولية

[الباب التاسع]

في عهدة ما بيع على مفلس أو باعه وكيل أو قاض أو وصي،

والعهدة في الشركة والتولية

[فصل ١ - في عهدة ما بيع على مفلس]

قلت: فمن اشتى عبداً من مال رجل قد فلسه السلطان فأصاب به عيباً على من يرده؟ قال: بلغني عن مالك أنه قال: يرده على الغرماء الذين بيع لهم، واخذوا المال.

قال مالك: ولو جمع السلطان متاعه وباعه لهم لثم تلف ما اجتمع لهم من الأثمان قبل قسمتها كانت من الغرماء، ولو تلف جميع ما جمع في البيع من المتاع كان المديان؛ لأن له نماه فعليه تواه، وقاله ابن القاسم، وقال أشهب: الأثمان والمتاع من الغريم ولا يكون من الغرماء شيء لم يقبضوه.

وقال ابن الماجشون: الكل من الغرماء؛ لأنه أوقف.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 221 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.