Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 210

  1. [كتاب] جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه
  2. [الباب الثامن] جامع القول في البراءة

[الباب الثامن]

جامع القول في البراءة

[فصل ١ - البيع بشرط البراءة لا يصح إلا في الرقيق وبيع الحاكم للغنائم

والميراث ومال المفلس]

قال مالك: ولا تنفع البراءة مما لا يعلم البائع في ميراث وغيره في من شيء السلع، والحيوان إلا في الرقيق وحده.

قال ابن القاسم: وهو الذي أخذ به من قول مالك وهو الذي قضى به عثمان على عبد الله بن عمر.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 210 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.