Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 211

  1. [كتاب] جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه
  2. [الباب الثامن] جامع القول في البراءة

قال في كتاب محمد: ومضى به العمل من الإمام المتبع أثره ليس في ذلك حد لصغر عيب، ولا لكبره، وكذلك بيع السلطان على المفلس والمغانم وغيرها.

[فصل ٢ - البيع بالبراءة ثم يوجد بالمبيع عيب قديم]

ومن المدونة قال: ومن باع عبداً أو وليده وقال: أبيع بلا براءة فهو بيع براءة، ويبرأ من كل عيب لم يعلم به إلا من الحمل في الرائعة؛ لأنها تتواضع، ولا يبرأ من عيب علمه حتى يسميه بعينه.

قال ابن حبيب: فإن وجد المبتاع عيباً قديماً، وقد اشترى بالبراءة حلف البائع أنه ما علمه به وبريء كان خفياً أو ظاهراً.

قال مالك في كتاب محمد: فإن نكل ارتجع عبده، ولم يكن على المبتاع يمين.

وقال في العتيبة: بعد يمين المبتاع على علمه أنه ما حدث عنده.

م: لعله يريد في عيب يقول أهل الفلسفة: إنه قديم ولانقطع نحن بحقيقة ما قالوه، وما يتحقق كل أحد أنه قديم فلا يجب على المبتاع يمين؛ لأنه قد بان صدقه، وما في كتاب ابن المواز أصح.

قال ابن حبيب: وإن كان عيباً يمكن قدمه وحدوثه فلا يمين فيه على البائع بالبراءة كان/ خفياً أو ظاهراً.

وقال ابن القاسم في العتيبة: يحلف البائع على علمه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 211 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.