Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 246

  1. [كتاب] جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه
  2. [الباب العاشر] ما جاء في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة

وقال مالك: ولا عهدة في رد بعيب.

[فصل ٩ - من اشترى زوجته هل فيها عهدة أو مواضعة أو قيام بحمل؟]

ابن المواز: ومن اشترى زوجته بغير البراءة وبعهدة الإسلام ففيها العهدة، ولا استبراء فيها ولا مواضعة، فإن نزل بها في العهدة ما ترد به ردها وقد فسخ النكاح، وإن ظهر بها حمل لم يردها ورجع بقيمة الحمل وقد صارت بذلك الحمل أم ولد فلذلك لم ترد.

[فصل ١٠ - العقود التي ليس فيها عهدة ثلاث]

ابن زمنين: ليس في العبد المقرض عهدة ثلاث، ولا سنة، ولافي العبد السلم فيه، ولا في العبد الغائب يشترى على الصفة، ولافي العبد تتزوج به المرأة أو تخالع به زوجها، ولا عهدة في العبد المقاطع به من كتابة مكاتب، ولا في العبد المصالح به

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 246 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.