Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-٢] في غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستثار وغسل الوجه والذراعين ومسح الرأس/ وغسل الرجلين

قال عبد الوهاب البغدادي: غسله سنة، ولم أره لغيره.

قال ابن القاسم عن مالك: واللحية من الوجه، وليمر عليها يده من فضل ماء/ الوجه من غير تخليل، ولا يجدده لها.

قال سحنون: ومن لم يمر عليها الماء أعاد، ولم تجزئه صلاته.

وأعاب مالك أن يخللها في الوضوء.

قال أبو إسحاق في البياض الذي بين الصدغ والأذن: قد اختلف فيه.

فقيل: لا يغسل، سواء كان من أمرد أو ملتح، وقيل: يغسل، وقيل: تغسله المرأة والأمرد، ولا يغسله الملتحي.

واحتج من قال: لا يغسل: بأنه ليس من الوجه، وأن المرأة تغطيه في

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 56 (SanadKitab #18607, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.