Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 57

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-٢] في غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستثار وغسل الوجه والذراعين ومسح الرأس/ وغسل الرجلين

الإحرام فلو كان من الوجه لكشفته؛ لأن إحرامها في كفيها ووجهها.

وقال في المجموعة: ولم يأت أن النبي (ص) خلل في وضوئه، وجاء أنه خلل أصول شعره في الجنابة.

قال في المختصر: ويحركها في الوضوء إن كانت كبيرة، ولا يخللها/،

وأما في الغسل فليحركها، وإن صغرت، ويخللها أحب إلي.

أبو محمد: وقال بعض أصحابنا: ومعنى تحريكها في الوضوء: تحريك اليد عليها عند مره الماء عليها؛ ليداخلها الماء؛ لأن الشعر ينبو عنه الماء.

ومحمد بن عبد الحكم يرى تخليلها في الوضوء.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 57 (SanadKitab #18607, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.