Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 580

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب- ١٥ -] ما يكره أن يصلى فيه أو إليه أو به أو عليه، وما لا يكره]

قال سحنون في العتبية: وأحب إلى أن/ يعيد من صلى فيها لضرورة أو غير ضرورة في الوقت، كثوب النصراني.

وقال ابن حبيب: من صلى بثوب نصراني أو بثوب مسلم لا يتنزه عن البول والخمر والنجاسة أعاد أبدًا.

[فصل- ١ - : ما يكره أن يصلى إليه]

ومن المدونة: وقد كره مالك أن يصلى إلى القبلة فيها تماثيل.

م لأنه يصير كأنه ساجدا إليها ويلهيه أيضا نظره إليها.

قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن التماثيل تكون في الأسرة والقباب والمنابر وشبهها، فقال: هذا مكروه؛ لأنها خلقت خلقا.

م وقال الرسول ﵇: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة".

قال مالك: وأما ما كان في الثياب والبسط والوسائد وما يمتهن فلا بأس به. وقد كان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول: ما كان يمتهن فلا بأس به،

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 580 (SanadKitab #18607, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.