Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 581

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب- ١٥ -] ما يكره أن يصلى فيه أو إليه أو به أو عليه، وما لا يكره]

وأرجو أن يكون خفيفًا، ومن تركه غير محرم له فهو أحب إلى.

قال مالك: ولا يلبس خاتم فيه تماثيل ولا يصل به.

قال مالك: ولا يصلي في الكعبة، ولا في الحجر فريضة ولا ركعتي الطواف الواجب ولا الوتر/ ولا ركعتي الفجر، فأما غير ذلك من ركوع الطواف والنوافل فلا بأس به؛ لأن النبي ﷺ تنقل فيها، ويقال: أنه دعا فقط.

قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال: من صلى في الكعبة فريضة أعاد في الوقت، كمن صلى إلى غير القبلة يريد؛ لأنه يستدبر بعضها، ويريد أنه صلى فيها ناسيًا؛ لأنه جعله كمن صلى إلى غير القبلة.

وقد قال أصبغ في كتاب ابن المواز: من صلى في الكعبة عامدًا أعاد

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 581 (SanadKitab #18607, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.