Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 552

  1. كتاب المساقاة
  2. [الباب الرابع] ما يجوز من المساقاة وعجز العامل ومساقاته غيره وإقالته وسرقته وزكاته

[الباب الرابع]

ما يجوز من المساقاة وعجز العامل ومساقاته غيره وإقالته

وسرقته وزكاته

[فصل ١ - ما يجوز من المساقاة]

[المسألة الأولى: مساقاة ما أزهى أو لم يزه]

قال مالك: وتجوز مساقاة ما لم يزه من ثمر ونخل أو شجر, كما لا يجوز لو لم تظهر الثمرة, قال: فإذا أزهى بعض الحائط: لم تجز مساقاة جمعية لجواز بيعه.

[المسألة الثانية: من هارت بئره له دفع حائطه إلى جاره مساقاة]

قال ابن القاسم: وأجاز مالك لمن هارت بئره دفع حائطه مساقاة إلى جاره يسوق ماءه إليه؛ للضرورة, ولولا أنه أجازه لكرهته. قال سحنون: وقول مالك/ أحسن.

[المسألة الثالثة: اشتراط رب الحائط على العامل أن يسقى بماء من

عنده]

قال ابن القاسم: وإذا اشترط أن يسقي العامل النخل بمائة, ويصرف رب الحائط ماءه حيث شاء: لم تجز المساقاة؛ للزيادة المشترطة كزيادة دينار, وقد يساوي الماء مالاً عظيماً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 552 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.