Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 553

  1. كتاب المساقاة
  2. [الباب الرابع] ما يجوز من المساقاة وعجز العامل ومساقاته غيره وإقالته وسرقته وزكاته

فصل [٢ - عجز العامل عن المساقاة]

[المسألة الأولى: العامل الذي عجز عن السقي هل له مساقاة غيره؟]

وإن عجز العامل وقد حل بيع الثمرة: لم يجز أن يساقي غيره وليستأجر من يعمل, فإن لم يجد إلا أن يبيع نصيبه ويواجر به: فعل, فإن كان فيه فضل فله, وإن نقص كان في ذمته, إلا أن يرضى رب الحائط أخذه ويعفيه من العمل, فلذلك له.

وإن عجز العامل عن السقي قبل طيب الثمرة: قيل له: ساق من شئت أميناً, فإن لم يجد: أسلم الحائط إلى ربه, ثم لا شيء له ولا عليه؛ لأنه لو ساقاه إياه لجاز كجوازه لأجنبي.

م: فإن قال رب الحائط: أنا أستأجر من يعمل تمام العمل, وأبيع ما صار له من الثمرة, وأستوفي ما أديت, فإن فضل شيء فله, وإن نقص شيئاً اتبعه به, فينبغي أن يكون ذلك له, كقول ابن القاسم في المتزارعين, يعجز أحدهما بعد العمل وقبل طيب الزرع, قال: يقال لصاحبه: أعمل, فإذا يبس الزرع بع وإستوف حقك, فما فضل فله, وما عجز أتبعته به, لأن العمل كان لازماً فكذلك هذا.

والله اعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 553 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.