Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 431

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الأولى
  3. [الباب السابع] في اليمين مع الشاهد من النساء، ومن الرجال

الرحمن ابن زيد بن الخطاب وكان عمر بن عبد العزيز استعمله على العراق قال: فوجدناهم لا يقضون باليمين مع الشاهد، ولا يقطعون الابن إذا سرق من مال أبيه، ولا يقضون بالقسامة فقلت لهم: هذا الذي خالفتم فيه نكتب به إلى أمير المؤمنين فنكون نحن وأنتم عليه، وفيهم الشعبي والنخعي.

فكتب الكتاب، وأنقذ فورد كتاب عمر يقول: أما اليمين مع الشاهد فإن الرسول ﷺ قضى بها وقضى بالقسامة، وكل ما قضى به أحق أن يتبع. وقال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]. ولم يستثن الابن من غيره، فإذا أتاك كتابي هذا فاقض بهذا فيهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 431 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.