Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 17, halaman 432

  1. كتاب الشهادات
  2. كتاب الشهادة الأولى
  3. [الباب السابع] في اليمين مع الشاهد من النساء، ومن الرجال

وروى ابن حبيب من طرق كثيرة أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد.

وقال ﵇: «استشرت جبريل في القضاء باليمين مع الشاهد فأمرني بذلك». قال أشهب في المجموعة: وقد حكم مخالفنا بالنكول.

[الفصل ٢ - ما يجوز فيه الشاهد مع اليمين]

قال مالك وغيره: إنما يجوز الشاهد مع اليمين في الأموال دون العتق والطلاق والنكاح والحدود والقتل.

قال ابن المواز: ولا يجوز شاهد ويمين على كتاب قاض إلى قاض ولا على حكم قاض.

وقاله ابن الماجشون قال عنه ابن حبيب: لا يجوز وإن كان في مال.

وقال مطرف: ويحلف مع شاهده، ويثبت له القضاء.

[الفصل ٣ - اليمين مع الشاهد من النساء]

قال ابن الماجشون: وما جاز فيه شاهد ويمين جاز فيه شاهد وامرأتان أو امرأتان مع اليمين.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا شهد النساء لرجل أن فلاناً أوصى له بكذا جازت شهادتهن مع يمينه كما لو شهد بذلك رجل واحد.

قال: وامرأتان في ذلك ومائة امرأة سواء يحلف الطالب معهن ويستحق ولا يحلف مع

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 432 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.