Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 3

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئ الحميل

أو كفيلٌ , ولم يزد على هذا, هل يُحمل على أنه حميل بالمال

أو بالوجه إذا عَري الكلام من دليل؟

والصواب من ذلك أن يكون على المال؛ لقوله ﵊:

((الزعيم غارمٌ)) , ولأن حميل الوجه إذا لم يأت به غرم المال, فالأصل في

الحمالة المال, لأنه هو المطلوب حتى يشترط الوجه أو يقتضيه لفظها.

[المسألة الثالثة: في اختلاف الطالب والحميل في نوع الحمالة]

وأما إن اختلف, فقال الطالب: شرطْتُ عليك الحمالةَ بالمالِ, وقال

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 3 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.