Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 4

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئ الحميل

الكفيلُ: بل بالوجه - وقد أحضر الغريمَ مُعْدَماً - فينبغي أن يكون القول

قولَ الحميل؛ لأن الطالب يدعي انشغال ذمته فعليه البيان.

ولأن الحمالة من المعروف, والمعروف لا يلزم منه إلا ما أقر به معطيه.

[(٢) فصل: في الحمالة بالوجه أو المال]

ومن المدونة قال ابن القاسم: فإن قال: أنا حميلٌ لك, أو زعيمٌ

لك, أو كفيل, أو ضامنٌ, أو هو لك عندي, أو عليّ, أو إليّ, أو قِبَلي, فذلك

كله حمالةٌ لازمة إن أراد الوجهَ أو المالَ لزِمه ما شرط,

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 4 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.