Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 10

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئ الحميل

وقال أصْبَغُ: ليس عليه طلبه إلا في مسيرة يوم أو يومين وما لا

ضرر فيه

[(٣) فصل: في الحميل بالوجه بعد موت الغريم.

المسألة الأولى: في براءة حميل الوجه بموت الغريم]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا ماتَ الغريمُ, بريء حميل

الوجه؛ لأن النفس المكفولة قد ذهبت.

ولو غاب الغريمُ فقُضِيَ على الحميل بالمالِ, فأداه ثم أثبت ببيِّنة أن الغريم

مات في غيبته قبل القضاء, رجع الحميل بما أدى على رب الدين؛ لأنه لو عُلم

أنه ميتٌ حين أُخذ به الحميلُ لم يكن عليه شيء, وإنما تقع الحمالة بالنفس ما

كان حيّاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 10 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.