Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 11

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئ الحميل

[المسألة الثانية: موت الغريم قبل الحكم على الحميل]

قال ابن المواز عن ابن القاسم: إذا لم يُحكم على الحميل بالوجه حتى مات

الغريم بالبلد قبل الأجل أو بعده, قَرُبَ ذلك أو بَعُدَ, فلا شيء على الجميل.

ابن المواز: وهو المعروف من قول مالك وعليه جماعة أصحابه.

[المسألة الثالثة: وإن مات في غيبته وهي قريبةٌ أو بعيدةٌ لزم

الحميلَ الغرمُ, إلا أن تكون الحمالةُ مؤجلةً, ويكون موت الغريم قبل الجل

بأيام كثيرة لو كُلف الحميلُ المجيءَ به لخرج فيها ورجع قبل حلول الأجل,

فحينئذ تسقط عنه الحمالةُ ولا يلزمه شيء.

قال ابن القاسم: وإن كنت قلت لكم في هذه المسالة غيرَ [٢/ب] هذا

فاطرحوه وخذوا بهذا.

ابن المواز قال أشهب: لا أبالي إذا هو مات فالحمالة تسقط بموته في غيبته أو بالبلد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 11 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.