Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 12

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئ الحميل

م وهو نحو ما في المدونة, قال بعض الفقهاء: وهو أشبهُ؛ لأنه إذا مات

كشف الغيبُ أنه كان ممن لا يلزمه الإتيان به؛ إذ لا قدرة له على ذلك.

[المسألة الرابعة: إذا تحمل رجل بنفس رجل, وتحمل بنفس الحميل ولم

يوجد إلا حميل الحميل]

قال ابن المواز: وإن تحمل رجلٌ بنفس رجلٍ آخرُ بنفس

الحميل, فلم يوجد إلا حميلُ الحميلِ, فإنه إن جاء بأحدهما براء وإلا لزمه

المالُ, ثم يرجع هو على من شاء منهما. قال: فإن لم يُحكم عليه حتى مات

أحدهما؟ قال: إن مات الغريم برئا جميعاً, وإن مات الأوسط كانت

الحمالة في تركته وبراء الثالث, وإن مات الثالث فالحمالة عليهما قائمة.

قال: وإن كانت حمالة الثالث على الثاني بالمال, قيل له: إن جئت

بالغريم برئت؛ لأن صاحبكَ يبرأُ بذلك, وإن جئتَ بالحميل فإنه إن ثبت عليه

المال إذا لم يأت بالغريم كنت للمال ضامناً, وإن مات الغريم برئتُما, وإن

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 12 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.