Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 23

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الثالث] في التداعي في الحمالة

وقال غيره: القول قول المقتضي مع يمينه؛ لأنه مؤتمن, مدعى عليه.

وقاله سحنون.

ابن المواز وهذا قول عبد الملك وحجته, وقال أشهب. وخالفه في

الحجة وحجة أشهب: أن الدافع مُدعٍ لقضاء الحق الذي بحمالة أو قرض,

والآخر يُنكر فالمدعى عليه البيان.

ابن المواز: وحجة عبد الملك خير

وهذا إذا كان الكفيل والغريم موسرين؛ لأن الذي له الدين

يقول: إنما أخذتها من الكفالة كراهية منى في مطالبة من عليه الين الذي

بالكفالة. وحقه طلب الكفيل بما عليه من قرضٍ.

وأما إن كان معدمين أو أحدهما معدماً, فلا فائدة للقابض في دعواه - أنها

من الكفالة -؛ لأنه في عُدمها إن كانت المقبوضة من القرض كان للقابض

إتباع ذمتين بما له [من] الكفالة فهو خير له من إتباع ذمة واحدة,

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 23 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.