Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 24

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الثالث] في التداعي في الحمالة

وإن كان الكفيل وحده مُعدماً, فلا طلب له عليه بما له [من]

الكفالة, ويطلب المديان بها الموسر, فإن كان المديان بها معدماً فهو

قادر على أخذ الكفيل بما له [من] الكفالة؛ لعُدم الغريم,

وأما إن لم يذكرا عند القضاء شيئاً فلم يُختلف أن ذلك مقسوم بين الحقين

إذا كانا حالين أو مؤجلين؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر.

قال في المدونة: وورثتهما في قوليهما مثلهما

قال ابن المواز: أنما تصح المسألة في التهمة إذا لم يكن حل من ذلك

شيء أو حلاً جميعاً, فأما إن كان حل بعض وبعض لم يحل, فالقول قولُ من

ادعى أنه من الحق الحال - كان القابض أو الدافع - مع يمينه.,

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 24 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.