Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 27

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الثالث] في التداعي في الحمالة

قلت: فإن أقرا جميعاً أنه منهما بلا شرط

بينهما, ولكن ذلك بياتنا.

قال: هذا لم يختلف فيه قول ابن القاسم وأشهب: أن ما اقتضاه

يقسم على الحقين جميعاً.

قال بعض فقهائنا القرويين: وغنما تصح القسمة على الحقين في مسألة

المدونة إذا كان الغريم عند دفع الألف معسراً وهو الآن حين تنازعا

موسر, ولو كان حين التنازع معسراً لم يكن لقسم ذلك على الحقين

وجه؛ من أجل أن القابض يقول للكفيل الدافع: أليس لو صدقتك أن ما

دفعت إلي من القرض لكان لي مطالبتك بالكفالة إذ الغريم معسر؛ فلما

كان المر على هذا كان القول قول القابض,

ولو كان الغريم يوم الدفع موسراً, والآن حين التنازع موسر لم تصح

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 27 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.