Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 28

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الثالث] في التداعي في الحمالة

القسمة, ويكون القول هاهنا قول الدافع؛ لأن من حجته أن يقول: أنا

حين دفعت ممن لا يتعلق على الغرم؛ لكون الغريم موسراً. فصار القابض

مدعياً على الدافع معروفاً تبرع له به, [فكان كـ] من أدي ما لا يلزمه,

فصح لهذا أن يكون القول قول الدافع.

وأما لو كان الغريم يوم الدفع موسراً والآن عند التنازع معسر لكان القول

قول القابض؛ لأن من حجته أن يقول للكفيل: أليس لو صدقتك أن ما

دفعت إلي هو القرض لكان لي مطالبتك بالكفالة؛ إذ الغريم معسر, فصح بهذا

أن القول قول القابض.

فصار وجه تصح فيه القسمة, وهو أن يكون الغريم يوم

الدفع معسراً والآن موسر

ووجه يكون القول قول القابض, وهو أن يكون الغريم الآن معسراً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 28 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.