Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 18, halaman 41

  1. كتاب الحمالة
  2. [الباب الرابع] في إغرام الحميل وموته, أو موت الغريم [وكيف إن تكفل لرجلين فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته]

ما لو ضربت بخمسين معنا ما الذي يقع لك؟

مثل أن يكون دين كل واحد منهم مئة, وهم ثلاثة نفر, وفي يد الحميل مئة

وخمسون فنابه في الحصاص الأول خمسون فنصيبك منها خُمسها:

ثلاثون, فنحسبها من الخمسين التي أخذت وترد عشرين. ثم لا رجوع

لغرماء الحميل على غرماء الذي عليه الدين لما قدمنا, إلا أن يفيد مالاً آخر.

وهو في الحساب يرجع إلى أمر واحد فاعلمه.

[(٣) فصل في موت الغريم]

[المسألة الأولى: متى يحق للطالب تعجل دينه من الغريم]

ومن المدونة قال مالك: وان مات الغريم تعجل الطالب

دينه من ماله, فإن لم يدع مالاً, لم يتبع

الكفيل حتى يحل الأجل.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 41 (SanadKitab #18607, hlm. urut 6902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.